عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

80

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن القاسم ، في العتبية ( 1 ) فإن كان القتيل بين الصفين بين قوم قاتلوا علي التأويل فليس علي قاتليه ( 2 ) قتل ولا دية وأن عرفوا بخلاف غيرهم . قال سحنون في قوم وقعت بينهم منازعة فدخل رجل يحجز بينهم فأصيب بجرح أو قتل فلا يد ري من فعل ذلك به ، فديته علي عواقلهم . ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال مالك : وإذا افترقت الفئتان ( 3 ) وبينهما قتيلان ، وبأحدهما جرح أو جراح ، ففيهم عقل النفس وليس في جراحهم شئ ( 4 ) . قال عنه علي في المجموعة في قوم مشوا إلي قوم في منازلهم بالسلاح فقاتلوهم فقتل بينهم وجرح : إن كل فرقة تضمن ما أصيب من الأخري ، ولا يطل دم الزاحفين ، قال لأن المزحوف إليهم لو شاءوا لم يقاتلوهم واستأذنوا ( 5 ) السلطان . قال غيره في غير المجموعة : هذا إن كان حجز السلطان يمكنهم ( 6 ) ، فأما إن عاجلوهم ناشدوهم الله ، فإن أبوا فالسيف ، ونحوه في المدونة . قال علي عن مالك في قوم تراموا فجرح رجل منهم فشهدوا علي رجل منهم أنه جرحه : إنه لا شهادة لهم لأنهم يدفعون عن أنفسهم ، وعليهم العقل .

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 519 . ( 2 ) في ع : عاقلته . وهو تصحيف . ( 3 ) في ص وع : افترق الفريقان . ( 4 ) في الأصل : ففيها . . . . وفي جراحهما . ( 5 ) كذا في الأصل وص وفي ع : حجز السلطان عليهم . ( 6 ) كذا في الأصل وص . وفي ع : حجز السلطان عليهم .